الشيخ محمد اليزدي

315

فقه القرآن

خلاصة البحث الأول : من قتل نفسا خطأ ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة كفّارة للقتل ، وعليه أيضا أداء الدية إلى ورثة المقتول أداء لحقهم . الثاني : لا دية فيما إذا كان المقتول مؤمنا وقد قتل خطأ وانه من قوم عدوّ للمسلمين أي من الكفّار والمشركين ، فيكفي عندئذ تحرير رقبة كفارة له ، فان أداء الدية إلى غير المسلم لا وجه له . الثالث : الدية هذه على العاقلة من أقرباء القاتل ، وعليه الكفّارة . الرابع : من لم يجد رقبة للتحرير أو مالا للدية فعليه صيام شهرين متتابعين . الخامس : من حارب الله ورسوله أي حارب وناهض دين الله وشريعته ، يقتل بحكم الحاكم الشرعي أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف ويترك حتى يموت « 1 » ، أو ينفى من الأرض على اختلاف مراتب محاربته سواء كانت بواسطة السيف أو الرمح أو البندقية أو المتفجّرات من الآلات الحربية النارية أو بواسطة القلم أو الخطابة أو الإذاعة أو النشر أو غيرها مع صدق المحاربة « 2 » ، كل ذلك قبل توبته . السادس : السارق والسارقة لمال مضبوط تقطع يداهما اليمنى من الأصابع ، ومع التكرار بعده فباختيار الحاكم في أن تقطع رجله أو يسجن أو يقتل . السابع : لا حدّ في سرقة الأب من ابنه والعبد من مولاه والغانم من مال الغنيمة والشريك من شريكه فإنه ليس بسرقة موضوعا . الثامن : الزاني والزانية بعد ثبوت زناهما يجلد كل واحد منهما مائة جلدة إذا كان الزاني شابّا عزبا ، وفي المحصن الرجم مع الجلد أو بدونه ، ومع التعذيب أو بدونه على ضوء السنّة الشريفة ، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ بفاحشة المساحقة فلا بدّ من حبسهنّ

--> ( 1 ) - من المعلوم ان الصّلب وقطع اليد والرجل من خلاف قسيم القتل وليس يراد بهما القتل سواء انتهى إلى موته أو لا ، ولذلك لا بدّ من فكه من الصلب بعد ثلاثة أيام وتركه لو كان حيا وكذلك القطع . ( 2 ) - كما إذ كان من منظمة محاربة مثل منظمة المنافقين المحاربة لنظام الجمهورية الاسلامية .